التسجيل سجل الزوار التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 


عزيزي القاريء إن كنت تعاني من بطيء في التصفح أو أتصالك بطيء,, يمكنك متابعة الأرشيف,,, إضغط هنا!!

المنتدى مغلق أمام المواضيع الجديدة في كل 14,15 و 28,29 من كل شهر ميلادي ,, إضغط هنا للتفاصيل

ضع بريدك بالأسفل ليصلك جديد الموقع ثم اضغط "اشترك"
البريد الإلكتروني :

 
العودة   منتديات بيتنا :: بيت الجميع :: Baitona.net > البيت الإسلامي > غرفة التربية الإسلامية > غرفة الأحكام الفقهيه
نسيت كلمة المرور؟ إنضم لنا!
التسجيل سجل الزوار التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 

اخر المواضيع          أدعو لأختكم وفا بالشفا.الشيخ محمد عذاب الدروش (اخر مشاركة : NightEye)     »     عزيزي القاريء تجربه شعريه ارجو تعميمها (اخر مشاركة : آمنه)     »     مرثية انا العبد (اخر مشاركة : آمنه)     »     بلال بن رباح (اخر مشاركة : آمنه)     »     صديقك يبقى صديقك (اخر مشاركة : آمنه)     »     أساسيات قدرة الموائع - (أنظمة نيوماتية وهيدروليكية) بالعربي (اخر مشاركة : aid20002005)     »     كُتب على الرسم الهندسي (عربي) (اخر مشاركة : aid20002005)     »     من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم (اخر مشاركة : ريحانة الاقصى)     »     فلاش المخلـوق الــصغير .. (اخر مشاركة : iman_t)     »     ربى ما أعظم فضلك ؟ (اخر مشاركة : Jullanar)     »    

إضافة رد
 
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
 
  #1 (permalink)  
قديم 07-11-2006, 03:34 AM
الصورة الرمزية wedad
مشرفة الغرفة العامة
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 3,928
من أحكام الحيض في الصلاة والصيام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الموضوع خاص طبعاً بالأخوات
وسأطرح اليوم ثلاثة أسئلة من أحكام الحيض في الصلاة والصيام لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
وأرجو أن تستفيدوا من هذه الأسئلة


س 1: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟ ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم؟
جـ: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان:
القول الأول: إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ.
والقول الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ ْلأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها؛ لأنها مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعي هو: «الإمساك عن المفطرات تعبداً لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك، وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم.
************************************************** *
س 2: هذا السائل يقول: إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه؟
جـ: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً.
وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا أصل له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح.

**************************************************
س 3: هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟
جـ: نعم، متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.

أنتظروا ثلاثة أسئلة آخرى يوم الخميس القادم بإذن الله
__________________


رد مع اقتباس
  #2 (permalink)  
قديم 09-11-2006, 04:03 AM
الصورة الرمزية wedad
مشرفة الغرفة العامة
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 3,928
افتراضي

س 4: إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم؟
جـ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يحد حدًّا معيناً في الحيض وقد قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة، أو زائداً عنها، أو ناقصاً، وإذا طهرت تصلي.
************************************************** *****
س 5: المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت؟ وما هي أقل مدة للطهر؟
جـ: النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجوداً جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجوداً ثبتت أحكامه، ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على الستين يوماً فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي.
************************************************** ****
س 6: إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم، فهل صومها صحيح؟
جـ: نعم، صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق، وقد أثِر عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض، هكذا يذكر عنه ـ رضي الله عنه ـ.
أنتظروا ثلاثة أسئلة أخري يوم السبت القادم إن شاء الله
رد مع اقتباس
  #3 (permalink)  
قديم 11-11-2006, 10:18 AM
الصورة الرمزية wedad
مشرفة الغرفة العامة
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 3,928
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

س 7: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟

جـ: نعم، يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وكذلك النفساء لأنها حينئذ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر وهو جُنب فإن صومه يصح لقوله تعالى: {فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}، وإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، ولحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ «أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصبح جنباً من جماع أهله وهو صائم»(1)، أي أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح.

****************************

س 8: إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه؟

جـ: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً.

****************************

س 9: إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم؟

جـ: صيامها ذلك اليوم صحيح؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض.

أنتظروا ثلاثة أسئلة أخرى يوم الأثنين إن شاء الله

منقووووووووول
رد مع اقتباس
  #4 (permalink)  
قديم 13-11-2006, 04:25 AM
الصورة الرمزية wedad
مشرفة الغرفة العامة
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 3,928
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

س 10: أحياناً ترى المرأة أثراً يسيراً للدم أو نقطاً قليلة جداً متفرقة على ساعات اليوم، مرة تراه وقت العادة وهي لم تنزل، ومرة تراه في غير وقت العادة، فما حكم صيامها في كلتا الحالتين؟

جـ: سبق الجواب على مثل هذا السؤال قريباً، لكن بقي أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضاً.

********************

س 11: الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان؟

جـ: نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان لكن الأولى أن يكون ذلك سرًّا إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت لأن ذلك يوجب إشكالاً عندهم.

********************

س 12: إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟

جـ: القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»(2)، ولم يذكر أنه أدرك الظهر، ولو كان الظهر واجباً لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلّم، ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر، ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها، وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها. وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء، ولا تلزمها صلاة المغرب.

أنتظروا ثلاثة أسئلة أخرى يوم الأربعاء إن شاء الله

منقووووووووول
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أحكام, الحيض, الصلاة, والصيام


أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عجائب الصلاة على النبي عليه افضل الصلاة و السلام ghadeer غرفة التربية الإسلامية 6 10-08-2007 12:42 PM
لا تحزنْ منْ قلَّةِ ذاتِ اليدِ ، فإن القِلَّةُ معها السّلامةُ Naima الغرفة العامة 2 16-07-2007 09:06 PM
اختم عامك بالاستغفار..والصيام..والتحلل من الناس..قبل طي الصحائف خادمة كتاب الله غرفة التربية الإسلامية 0 18-01-2007 11:20 AM
الخضراوات والرياضة تخفف آلام الحيض سياسي غرفة أختنا حواء 1 05-09-2005 09:05 AM
الصلاة خير من النوم - دعوة للمحافظة على الصلاة يوسف محمد علي غرفة التربية الإسلامية 3 30-09-2004 09:29 PM


الساعة الآن 10:33 AM.