|
|
رقم المشاركة : ( 16 (permalink) )
|
| | | مشرف غرفة التعارف والصداقة | | | | | | | | رقم العضوية : 180 | | تاريخ التسجيل : Jun 2004 | | مكان الإقامة : | | عدد المشاركات : 14,213 | | عدد النقاط : 10 | |
| | | |
كُتب : [ 15-11-2005
- 08:06 AM
]
عنوان الفتوى
: حكم تصميم مواقع التجارة الألكترونية ونظام الدفع الألكتروني
رقم الفتوى
: 46405
تاريخ الفتوى
: 08 صفر 1425
السؤال :
أود الاستفسار عن حكم في مجال التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت كما في النموذج التالي:
1) يقوم مستخدم الإنترنت بالدفع عبر الإنترنت
3) يقوم المستخدم بإعطاء بيانات بطاقة الائتمان البنكية إلى المتجر الإلكتروني عبر الإنترنت
4) يقوم المتجر الإلكتروني بإعطاء بيانات البطاقة إلى ما يسمى ببوابة الدفع الإلكترونية لإتمام عملية الدفع
5) بوابة الدفع الإلكترونية هذه تكون متصلة بعدة بنوك -أغلبها بنوك ربوية-وتقوم بإرسال تفاصيل عملية البيع إلى البنك لتحويل المبلغ المطلوب من حساب صاحب البطاقة الائتمانية إلى حساب المتجر الإلكتروني
6) يقوم البنك المُصْدِر لبطاقة الائتمان بالتأكد من هوية مستخدم البطاقة عن طريق ما يسمى بنظام التأكد من الهوية عبر الإنترنت
7) وعقب التأكد من الهوية ، يقوم البنك بإرسال بيانات العملية إلى نظام إدارة بطاقات الائتمان لخصم المبلغ المطلوب من حساب صاحب البطاقة
8) يضاف المبلغ إلى حساب المتجر الإلكتروني
الآن الأسئلة:
1) ما حكم العمل بتصميم وتشغيل موقع المتجر الإلكتروني الذي يقبل الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية والتي في الغالب تكون من بنك ربوي؟
2) ما حكم العمل بتصميم وتشغيل بوابة الدفع الإلكتروني التي تعمل كوسيط بين موقع المتجر الإلكتروني والبنوك لإتمام عملية البيع على الإنترنت ، وتأخذ فقط مبلغ ثابت عن كل عملية بيع يقوم بها المتجر الإلكتروني؟
3) ما حكم العمل بتصميم وتشغيل نظام التأكد من الهوية الذي يعمل لحساب البنوك الربوية التي تصدر البطاقات الائتمانية ، حيث تقتصر وظيفته على مهمة التأكد من هوية مستخدم البطاقة على الإنترنت؟
4) ما حكم العمل بتصميم وتشغيل نظام إدارة البطاقات الائتمانية الذي قد يقوم بحساب الفوائد الربوية على صاحب البطاقة الائتمانية؟
وجزاكم الله خيراً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحكم على تصميم وتشغيل هذا المتجر فرع عن معرفة طبيعة عمله وطبيعة ما يقدمه من بضائع، فإذا كان طبيعة عمله وما يقدمه من بضائع جائزة، جاز تصميمه وتشغيله، وإلا لم يجز، ولمعرفة الضوابط التي يشترط توافرها لجواز التجارة الإلكترونية، راجع الفتوى رقم: 23846.
ولا يؤثر فيما ذكرنا كون أغلب البطاقات الائتمانية تكون من بنوك ربوية، لأن هناك بطاقات تصدرها البنوك الإسلامية يمكن استعمالها في الدفع، وتستعملها كثير من مواقع التجارة الإلكترونية، ولكن لو فرض أن هناك متجرا لا يستعمل إلا البطاقات الصادرة من بنوك ربوية، فلا يجوز حينئذ العمل في تصميمه أو تشغيله.
وأما تشغيل وتصميم بوابة الدفع الإلكتروني، فإذا كانت تابعة لجهة ربويةبنك أوغيره فلا يجوز تصميمها أو تشغيلها، أما إن كانت تابعة لبنوك إسلامية أو مستقلة غيرتابعة لأي جهة فيجوز تصميمها وتشغيلها، وأما نظام التأكد من الهوية الذي يعمل لحساب البنوك الربوية، وكذلك نظام إدارة البطاقات الانتمائية الذي يقوم بحساب الفوائد الربوية، فلا يجوز العمل في تصميم أي منهما أو تشغيله، والأصل في ذل كله قوله تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2).
والله أعلم.
عنوان الفتوى
: شروط الاستفادة من بطاقات الفيزا
رقم الفتوى
: 47698
تاريخ الفتوى
: 02 ربيع الأول 1425
السؤال :
أنا أعمل بمؤسسة حكومية والراتب ينزل على البنك إجباريا, فقام البنك بإعطائي 3 كروت فيزا وهي على التالي, الأولى سحب من الصراف الآلي بدون فوائد سوى نصف دينار على كل شهر بدل خدمة, والثانية يمكن من خلالها شراء الحاجيات من أي مكان يستخدم هذه البطاقة بدون فائدة إلا اذا تم السحب نقدا فيقوم بأخذ 4% على المبلغ بدل خدمة تخصم من الراتب مباشرة دفعة واحدة , والثالثة تستخدم للسحب النقدي فيقوم البنك بتقسيط المبلغ المسحوب على سنة وبفائدة 10% بدل خدمة . السؤال هو هل يجوز التعامل بهذه البطاقات
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك الربوية، وكذا تحويل راتبه عليها، لما في ذلك من إعانتها على الاستمرار في العمل وإقرار ما هي عليه من حرب الله، إلا إذا اضطر المرء لذلك، فإن الضرورة تبيح المحظور، ومثال الاضطرار: الخوف على المال من الضياع، أو الإلزام من جهة العمل بتحويل الراتب على هذا البنك ونحو ذلك، وينبه إلى أنه في حالة الاضطرار يوضع المال ويُحول الراتب على الحساب الجاري، وراجع الفتوى رقم: 37043.
أما عن بطاقة الفيزا فإنه يجوز لحاملها الاستفادة منها إن خلت من المحاذير الشرعية، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6275/2709/2834.
ومنها يتبين أن البطاقة الأولى يجوز استعمالها إذ لا ربا فيها، ونصف الدينار المأخوذ بدلاً عن الخدمة جائز شرعاً، لأنه مبلغ مقطوع ولا ارتباط له بالمبالغ المسحوبة.
أما البطاقتين الثانية والثالثة فلا يجوز استخدامهما لاشتمالهما على الربا كما بيناه في الفتاوى المحال عليها.
والله أعلم.
عنوان الفتوى
: أصل العقد الذي تنال به بطاقات الائتمان في بنوك الربا ربوي
رقم الفتوى
: 48707
تاريخ الفتوى
: 26 ربيع الأول 1425
السؤال :
في السنة الماضية كنت أدرس بإحدى الدول الأجنبية وكان لدي حساب مصرفي يتم عن طريقه تحويل مرتبي الشهري من طرف الجهة الموفدة, وترتب على ذلك أنني تحصلت على بطاقة الائتمان Visa Card وقمت باستعمالها أثناء قيامي بالتسوق.
سؤالي الأول : هل يجوز استعمالي لتلك البطاقات مع العلم بأنني كنت أقوم بدفع القيمة كاملة دون تقسيط أو تأخير وهذا لا يترتب عليه أية فوائد.
أما السؤال الثاني فهو عندما انتهيت من الدراسة و كنت عائدا إلى بلدي , قمت باستعمال البطاقة في المطار وبعد أن عدت لم تصلني فاتورة التسوق الذي قمت به لأنني بالطبع تركت ذلك البلد ورجعت لوطني. فماذا عليّ أن أفعل لكي أسدد ذلك الدين ،هل يجوز لي أن أتصدق بالقيمة لأنه في الوقت الحالي ليس من الممكن أن أرجع إلى ذلك البلد وأقوم بدفع الفاتورة وقد مر عليها زمن طويل وبالتالي ترتبت فوائد عليها بالإضافة إلى القيمة الأصلية.
ساعدوني باقتراحاتكم ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبطاقة الفيزا كارت إنما يباح التعامل بها إذا سلمت من الربا، وأما لو كان العقد الذي بموجبه حصلت عليها يقتضي أن تأخر التسديد يترتب عليه فوائد ربوية، فإنها حينئذ لا تجوز ولو لمن يدفع القيمة كاملة ودون تقسيط أو تأخير، لأن أصل العقد الذي نيلت به ربا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2834.
وأما عن سؤالك الثاني فلا يجوز أن تقضي الفوائد التي ترتبت على التأخير لأنها عين الربا، وراجع فيها الفتوى رقم: 38810.
وأما المال الذي أخذته ولم تصلك فاتورته فهو باق في ذمتك، وعليك أن توصله إلى أهله بأية طريقة تراها مناسبة، فلك أن ترسله مع أمين أو بواسطة الحوالات المصرفية أو غير ذلك. وإذا يئست من إمكان إيصاله إلى أهله فلك أن تسجله من ضمن وصاياك وتتصدق به عنهم، فإن جاءوا بعد موتك كانوا مخيرين بين إمضاء الوصية وبين أن تقضيهم حقهم، وراجع فيه الفتوى رقم: 46045.
والله أعلم. |
| |
| | |